قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يحدد ارتداء البدلة الجمركية . 1724
الباب الاول — الأحكام العامة
المادة 3
تتكون البذلة من ثلاث البسة رسمية، لباس شتوي، ولباس صيفي ولباس يسمى (لباس الميدان).