قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يحدد ارتداء البدلة الجمركية . 1724
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 29
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، عن الوزير المنتدب للميزانية وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمر شوقي جبارة