قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1385 الموافق 27 مايو سنة - 1965 يتعلق بتنظيم الامتحان من اجل الحصول على اجازة الدولة الابتدائية من التعليم الشبه الطبي لمساعدي المعالجين بالدلك 662 التسيير الخاصة بالفرع الجامعى للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وذلك عن سنة 1965 . 662
المادة الأولى
فتح المادةسيجرى الامتحان الرامي الى الحصول على اجازة الدولة المشار اليها اعلاه يوم الخميس 17 يونيو سنة 1965
المادة 2
فتح المادةيتضمن هذا الامتحان اختبارات كتابية واختبارات تطبيقية واختبارات شفاهية
المادة 3
فتح المادةيوكل اختيار الاختبارات الى لجنة الامتحان التي يعينها وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية باقتراح من المفتش القسمى للصحة العمومية التابع للعمالة التي يجرى فيها الامتحان .
المادة 4
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
ب المفتش القسمى للصحة ، رئيسا اعضاء من هيأة المعلمين بمدارس التكوين الشبه الطبي ( المدربين والاطباء ) .
معالجين اثنين بالدلك حاصلين على اجازة وقائمين - بعملهما يتولى كتابة لجنة الامتحان موظف تابع للادارة العمالية للصحة المادة ه : تتضمن الاختبارات المواد التي يجرى تدريسها في مراكز التكوين الشبه الطبي .
المادة 6
فتح المادةان عدد الاختبارات الكتابية اربعة وتشتمل على :
1 - علم وظائف الاعضاء ، 2 علم الامراض العامة وطبائعها وعللها ودلائلها وفن اصلاح اعوجاج الاعضاء وعلم الامراض العقلية
3 - التشريح .
علم المعالجة بالدلك ومدة الاختبار ساعة ونصف وينقط كل منها من صفر الى 20 مع اعتبار الصفر كنقطة مسقطة
المادة 7
فتح المادةتتضمن الاختبارات التطبيقية ما يلي :
ثلاثة أسئلة عن فن اعادة حركة الاعضاء وذلك بمحضر المحتمل للعملية والمريض وينقط كل سؤال من صفر الى 20 وتكون النقطة 5 مسقطة
المادة 8
فتح المادةيرخص للمرشحين الذين يحصلون على مجموع من النقط يساوى او يفوق 70 نقطة بان يتقدموا للاختبارات الشفاهية
المادة 9
فتح المادةتتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلي :
التشريح ، علم المعالجة بالدلك ،
- فن اصلاح اعوجاج الاعضاء ، 6 ، علم وظائف الاعضاء ، حفظ الصحة والآفات الاجتماعية ينقط كل اختبار من صفر الى 10 مع اعتبار نقطة الصفر مسقطة
المادة 10
فتح المادةان المرشحين الذين يحصلون على مجموع يساوى او يفوق 95 نقطة يعتبرون وحدهم مقبولين نهائيا
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير التعليم للعلوم الطبية بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، والمفتشون لاقسام الصحة ، والمديرون العماليون للصحة ، ومديروا مراكز ومدارس التعليم الشبه الطبي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1385 الموافق 27 مايو سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام ارزقي عزي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-240
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.