المادة 5
يجب على مدرسة تعليم السياقة تقديم دروس نظرية وتطبيقية، وفقا للشروط الآتية :
– الدروس النظرية للمترشحين من نفس الصنف بصفة فردية أو جماعية، في قاعة التدريس بواسطة أدوات تعليمية مطابقة،
– الدروس التطبيقية (المناورات والسير)، بصفة فردية أو رفقة مترشح آخر، ويسمح بحضور مترشح ثانٍ على متن المركبة كملاحظ، لاحتياجات التكوين،
– لا يمكن اعتبار المدة التي يقضيها المترشح الموجود على متن المركبة كملاحظ، ضمن الحجم الساعي المطلوب للتمرّن.
لا يمكن قبول وجود شخص أجنبي عن مدرسة تعليم السياقة في نفس المركبة أثناء التمرّن.