قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد برنامج تعليم سياقة السيارات
المادة 4
يجب على مالك مدرسة تعليم السياقة احترام الحجم الساعي الإلزامي للدروس الواجب تقديمها للمترشحين المسجلين للحصول على رخصة السياقة، مثلما هو محدد في كتيبات التعليم الخاصة بكل صنف التي يسلّمها المركز الوطني لرخص السياقة.