قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد برنامج تعليم سياقة السيارات
المادة 3
يحدد الحجم الساعي الإلزامي للدروس الواجب تقديمها للمترشحين المسجلين للحصول على رخصة السياقة بالنسبة لكل صنف، كما يأتي :
– الجانب النظري : 25 ساعة، بالنسبة للأصناف "أ "1 و"أ" و"ب" و "و"
المطابق، 15 ساعة، بالنسبة للأصناف "ج "1 و "ج" و "د".
– الجانب التطبيقي : 30 ساعة، بالنسبة للأصناف "أ" و "ب" و "و"، المطابق، 20 ساعة، بالنسبة للأصناف "ج "1 و "ج" و "د"، 10 ساعات، بالنسبة للأصناف التي تتضمن الربط بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص، مع الحمولة، 750 كغ.