قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى الادارة المركزية بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1201
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة ..1906 عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الامين العام نور الدين قادرة الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3