المادة 2
تتشكل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي : 1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ممثلو الموظفين الاسلاك الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون مهندسو الدولة في الفلاحة
- البيطريون المفتشون 3 3
- الاساتذة المساعدون في الفلاحة مهندسو التطبيق في الفلاحة مساعد و الابحاث 3 3 -
- مهندسو الفلاحة في طريق الانقراض 2 2
- التقنيون السامون في الفلاحة
- التقنيون في الفلاحة 2 2
- المساعدون التقنيون في الفلاحة 2 2 الاعوان التقنيون
- 2 2 المتخصصون في الفلاحة
- الاعوان التقنيون في الفلاحة 2 2 الاعوان الاداريون مفتشو الضمان الاجتماعي 3 3 - الفلاحي والشؤون الريفية الكتاب الاداريون -
- مراقبو الضمان الاجتماعي 3 3 الفلاحي والشؤون الريفية
- الاعوان الاداريون المختزلون الضاربون على 4 4 الآلة الكاتية الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه ممثلو الادارة الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون الاعوان الضاربون على
- 3 الآلة الكاتبة أعوان المكتب 3 - سائقو السيارات من الصنف - الاول 2 العمال المهنيون من الصنف - الاول سائقو السيارات من الصنف
- 3 الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثاني 2
- العمال المهنيون من الصنف الثالث 2
- أعوان المصلحة. 3