قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1395 الموافق 13 غشت سنة الجزائري بباريس (فرنسا) 1101 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية بعين مليلة
المادة 3
يكلف والى أم البواقى والمدير العام للصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1395 الموافق 13 غشت سنة 1975 • عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام يوسف منصور وزارة الصناعة والطاقة