قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1395 الموافق 13 غشت سنة الجزائري بباريس (فرنسا) 1101 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية بعين مليلة
المادة 2
يكلف الصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي يعلن عن منفعتها العمومية بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق .