قرار

قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1390 الموافق 17 أبريل سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية قسنطينة عن قطعتى أرض من أملاك الدولة برقم 27 و 28 Pie من رسم التجزئة لباقنريس مساحتهما 1969,50م2 لازمتان لبناء ملعب لكرة اليد بسيدى مبروك . 732

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.