قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 28 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تسعيرة النقل الجوي للمسافرين على الخطوط الداخلية. 1096
المادة 3
يطبق أدنى معدل أساسي للكيلومتر على كل علاقة عندما لا يقع المطار الأصلي والمطار المتجه نحوه في نفس المنطقة.