قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 للمالية
المادة 2
تتكوّن لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من :
سبعة (7) أعضاء، يمثلون الإدارة، سبعة (7) أعضاء، يمثلون الموظفين.