قرار
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1388 الموافق 13 يناير سنة - 1969 يتعلق بتنظيم الامتحانات فى المركز الجامعي لقسنطينة 277
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مختلف الامتحانات بالنسبة للمواد التي تدرس في المركز الجامعي لقسنطينة من قبل سلك الأساتذة لهذا المركز
المادة 2
فتح المادةيتولى اختيار الاختبارات والتصحيح والأسئلة سلك الأساتذة بالمركز الجامعي لقسنطينة
المادة 3
فتح المادةيجب أن تشتمل على الأقل كل لجنة على أستاذ أو أستاذ محاضر من التعليم العالى
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيبة وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1388 الموافق 13 يناير سنة 1969 احمد طالب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.