قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي والحصة العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبلغاريا - 1162
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي كما يلى : -1 مكالمة من مركز بريد الى مركز بريد :
الفترة الاولى غير القابلة للتقسيم مدتها ثلاث دقائق : ........ 5,16 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 12,72 فرنكا ذهبيا) .
عن كل دقيقة اضافية : ....... 1,72 فرنك ذهبي الرسم اجمالي قدره 4,24 فرنكات ذهبية) . 2 مكالمة شخصية :
- الفترة الاولى غير القابلة للتقسيم مدتها ثلاث دقائق : ....... 8,60 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 21,20 فرنكا ذهبيا) .
عن كل دقيقة اضافية : ........ 5,16 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 12,72 فرنكا ذهبيا)
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1977 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 • محمد زرقيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.