قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن ترتيب الاصناف المهنية للموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين . 468
المادة الأولى
ان التخصصات المهنية التي يمكن أن يمارسها الموظفون المدنيون الشبيهون بالعسكريين التابعون لوزارة الدفاع الوطني توزع طبقا للجدول العام الملحق بأصل هذا القرار .