قرار
قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتضمن الحاق دائرة رسم العطاف بمنطقة رسم الأصنام . 267
المادة الأولى
فتح المادةتلحق دائرة الرسم بالعطاف الخارجة عن دائرة الرسم بخميس مليانة بمنطقة رسم الاصنام
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول احكام هذا القرار ابتداء من 1 مارس سنة 1969
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 عبد القادر زيباك وزارة الاشغال العمومية والبناء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.