قرار

قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتضمن الحاق دائرة رسم العطاف بمنطقة رسم الأصنام . 267

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.