المادة 8
تخصص الصفحتان 5 و 6 " لبنك الجزائر"
و "وكالات بريد الجزائر"، وتكونان قابلتين للنزع.
وتتضمّن الصفحة 5 البيانات الآتية :
- في الأعلى : عبارة " الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ."
- في الوسط : عبارة " وصل دفع صك الحاج (بنك الجزائر/ البريد) ."
يدوّن أسفل هذه العبارة ما يأتي :
- الاسم،
- اللقب،
- اللقب الأصلي للمرأة،
- تاريخ الميلاد،
- مكان الميلاد،
- العنوان،
- رقم الصك،
- تاريخ ومكان الدفع.
يخصص أسفل هذه البيانات، وعلى اليسار، موضع لختم وتوقيع بنك الجزائر أو وكالة بريد الجزائر يثبت أن الحاج دفع فعلا المبلغ الموافق للرصيد. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة