قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 25 مارس سنة 2010، يحدّد المميّزات التقنية لدفتر الحاج لموسم الحجّ لعام 1431 الموافق لسنة
المادة 6
تتضمن الصفحة 2 البيانات الآتية :
أوصاف حامل الدفتر :
- القامة،
- لون العينين،
- لون الشعر،
- علامات خصوصية.
يحدد أسفل هذه البيانات معلومات خاصة بوثيقة السفر :
- رقم جواز السفر الدولي.
- السلطة التي أصدرت الجواز،
- تاريخ إصدار الجواز،
- تاريخ الانتهاء.
يحدد أسفل هذه البيانات معلومات خاصة بصلاحية الدفتر :
يخصص في أسفل هذه المعلومات وعلى اليسار موضع لتوقيع وختم السلطة التي أصدرت الدفتر.