قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 25 مارس سنة 2010، يحدّد المميّزات التقنية لدفتر الحاج لموسم الحجّ لعام 1431 الموافق لسنة
المادة الأولى
يحدّد هذا القرار المميّزات التقنية لدفتر الحاج لموسم الحج لعام 1431 الموافق لسنة 2010 وشروط إعداده وتسليمه.
المادّ ة 2 : يأخذ دفتر الحاج شكل كتيب بمقاس طوله 12,5 سنتيمترا وعرضه 9 سنتيمترات، ويتضمّن تسع 9( ) وُريقات م رقمة من الصفحة 1 إلى الصفحة 18 تطبع باللغة العربية.