المادة 12
تكون الصفحات من 13 إلى 16 قابلة للنزع وتخصص لإسكان الحجاج بالبقاع المقدسة.
- الصفحتان 13 و 14 المدينة المنوّرة،
- الصفحتان 15 و 16 مكة المكرمة.
تتضمن الصفحة 13 البيانات الآتية :
في الأعلى : " بطاقة الإسكان بالمدينة المنورة ."
- الاسم،
- اللقب،
- اللقب الأصلي للمرأة،
- تاريخ الميلاد،
- مكان الميلاد،
- رقم جواز السفر الدولي،
- المرافق.
يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لتوقيع وختم السلطة التي أصدرت الدفتر.
وتتضمن الصفحة 15 البيانات الآتية :
في الأعلى : " بطاقة الإسكان بمكة المكرمة ."
- الاسم،
- اللقب،
- اللقب الأصلي للمرأة،
- تاريخ الميلاد،
- مكان الميلاد،
- رقم جواز السفر الدولي،
- المرافق.
يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لتوقيع وختم السلطة التي أصدرت الدفتر.