قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 25 مارس سنة 2010، يحدّد المميّزات التقنية لدفتر الحاج لموسم الحجّ لعام 1431 الموافق لسنة
المادة 11
تخصص الصفحتان 11 و 12 للمؤسسة الوطنية الجزائرية للسياحة.
وتتضمن الصفحة 11 البيانات الآتية :
في الأعلى : " المؤسسة الوطنية الجزائرية للسياحة".
- الاسم،
- اللقب،
- اللقب الأصلي للمرأة،
- تاريخ ومكان الميلاد،
- رقم جواز السفر الدولي،
- المرافق.
يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لتوقيع وختم المتعامل الوطني. / العدد 26 6 جمادى الأولى عام 1431 ه 21 أبريل سنة 2010 م