قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 25 مارس سنة 2010، يحدّد المميّزات التقنية لدفتر الحاج لموسم الحجّ لعام 1431 الموافق لسنة
المادة 10
تخصص الصفحتان 9 و 10 للنادي السياحي الجزائري.
وتتضمن الصفحة 9 البيانات الآتية :
في الأعلى : " النادي السياحي الجزائري".
- الاسم،
- اللقب،
- اللقب الأصلي للمرأة،
- تاريخ ومكان الميلاد،
- رقم جواز السفر الدولي،
- المرافق.
يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لتوقيع وختم المتعامل الوطني.