قرار

قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1399 الموافق 2 أكتوبر سنة 1979 يتضمن حل «جمعية الكنيسة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.