قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن القواعد الخاصة المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في مجال التنظيم والعمل. 18
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 محمد عزيز درواز المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي