قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن القواعد الخاصة المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في مجال التنظيم والعمل. 18
المادة 2
تعدل المادة 9 من القرار المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة ضمن المكتب الاتحادي من طرف ومن بين الأعضاء العشرة (10) المنتخبين ".