قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن القواعد الخاصة المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في مجال التنظيم والعمل. 18
المادة الأولى
تعدّل المادة 5 من القرار المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم من ثلاثة عشر (13) عضوا :
عشرة (10) أعضاء منتخبين من بينهم ثلاثة
(3) منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ثلاثة (3) أعضاء للهياكل المنهجية الدائمة في الاتحادية أي : 30 محرم عام 1420 ه
- المدير الفني الوطني، مسؤول اللجنة المركزية للتحكيم،
- الأمين العام للاتحادية".