قرار

قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1442 الموافق 28 يوليو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1441 الموافق 26 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للحماية المدنية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.