قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1385 الموافق 5 مايو سنة 1965 يتعلق بتسيير القرض الفلاحي . 573
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادتين 6 و 9 من المرسوم رقم 63-160 المؤرخ فى 25 ابريل سنة 1963 ، تكلف الصناديق 574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1385 الاقليمية للقرض الفلاحي التعاونى بعمليات القرض القصير الاجل وبالتسبيقات التي تهم المزاع التابعة للقطاع المسير ذاتيا
المادة 2
فتح المادةان مجموعة صناديق القرض الفلاحي التعاوني المنصوص عليه بالمادة 18 من المرسوم المؤرخ في 29 اكتوبر سنة 1935 يشمل على الاقل صندوقا اقليميا عن كل عمالة ووكالة صندوق اقليمى لكل دائرة . ان الوكالات المحدثة على هذا الشكل تحل محل الصناديق المحلية القديمة وتتعامل مباشرة مع المنتفعين من القرض الفلاحي . ويجرى فتح مكاتب خاصة بهذه الوكالات فى كل جهة عندما تستدعى الحاجة الى ذلك
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادتين 8 و 24 من المرسوم المؤرخ في 29 اكتوبر سنة 1935 ، يجرى بصورة انتقالية تسيير كل صندوق اقليمي للقرض الفلاحي من قبل مدير يعينه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على اقتراح لجنة الادارة المشتركة فى منظمات القرض الفلاحى الثلاث ويجرى انهاء مهام هذا المدير بنفس طريقة تعيينه .
المادة 4
فتح المادةفيما يتعلق بفحص طلبات القرض المقدمة لمدير الصندوق الاقليمي فيؤازر هذا الاخير :
ا - على درجة الوكالة : لجنة استشارية للقرض المطلوب عن طريق الوكالة ، مؤلفة كما يلي :
عون المصالح الفلاحية المكلف بالدائرة ، مندوب الدائرة التابعة للمكتب الوطني للاصلاح الفلاحي مدير مركز القرض الاقليمى الفلاحي التابع للدائرة ( الجمعية الاحتياطية الزراعية ) ، رئيس وكالة الصنوق الاقليمي ، ممثلان عن عمال القطاع الفلاحي المسير ذاتيا ، ممثل عن صغار الفلاحين ،
ب - على درجة الصندوق الاقليمي : لجنة استشارية القروض الصندوق الاقليمي مؤلفة كما يلي :
- المندوب العمالي للاصلاح الزراعي ، تمرت المدير العمالي للمصالح الفلاحية .... : ممثلان عن عمال القطاع الفلاحي المسير ذاتيا ، ممثل عن صغار الفلاحين ، ممثل الاتحاد الوطنى لعمال الارض .
يجوز للجنة القرض في مجال الدرجتين المنوه عنهما أن تدعو عند الحاجة اهل الخبرة على وجه الاستشارة المادة ه : يوجه مدير الصندوق الاقليمي طلبات القرض الى الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني ، ويبدى هذا الاخير رأيه الى اللجنة المنصوص عليها بالمرسوم رقم 63
- 160 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963 في طلبات القروض والتسبيقات الصادرة عن المزارع المسيرة ذاتيا
المادة 6
فتح المادةتتصرف كل من اللجنة الادارية المشتركة الخاصة بالمؤسسات المركزية للقرض الفلاحي ، او لجنة الادارة ضمن نطاق السلطات المسندة اليها من قبل تلك اللجنة في :
ا - البت بدرجة نهائية فى طلبات القرض ، ما عدا الطلبات الصادرة عن المزارع المسيرة ذاتيا ، المسيرة ذاتيا حسب الكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 63-160 المؤرخ فى 25 ابريل سنة 1963
المادة 7
فتح المادةيطبق هذا القرار بصورة تدريجية ويصبح سارى المفعول بتمامه فى 30 سبتمبر سنة 1965
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1385 الموافق 5 مايو سنة 1965 احمد محساس وزارة الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم رقم 63-160
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.