قرار
قرار مؤرّخ في 12 ش عبان عام 1436 الموافق 30 م ايو سنة 2015، يح دّد أنابي ب المحروقات ال غازية الت ابعة لق طاع الم حروقات والم نشآت الت ابعة لش بكة نقل ال غاز المخ صصة لت موين السوق الوطنية دون سواها
قرار مؤرّخ في 12 ش عبان عام 1436 الموافق 30 م ايو سنة 2015، يح دّد أنابي ب المحروقات ال غازية الت ابعة لق طاع الم حروقات والم نشآت الت ابعة لش بكة نقل ال غاز المخ صصة لت موين السوق الوطنية دون سواها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.