قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 يتعلق بكيفيات منح وتجديد البطاقة المخصصة للخمور ذات التسمية الاصلية المضمونة 1426
المادة 9
يسلم معهد الكروم والخمور عند الاقتضاء ، الى قبو نبيذ واحد شهادة بطاقة اجمالية تشمل جميع الكميات المتوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في هذا النظام .