قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 يتعلق بكيفيات منح وتجديد البطاقة المخصصة للخمور ذات التسمية الاصلية المضمونة 1426
المادة 4
يقوم أعوان معهد الكروم والخمور بالتأكد عن طريق فحص الدفتر الخاص بتوريدات العنب ذي التسمية والذي يمسك في قبو النبيذ المعد للاختمار ، من ان القطع الارضية الصادر منها الخمر ، موجودة في مساحة الانتاج المعنى . ويقومون كذلك بأخذ عينات من الخمور المطلوبة لها البطاقة وذلك وفقا للكيفيات المشار اليها في المادة 5 أدناه