قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1419 الموافق 23 يوليو سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "«سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "إزارين" (الكتل : 225 ، ب 226 ،س، 227 228 ب و 229 س). 16
المادة 3
يتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.