قرار · ج.ر عدد 59 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1419 الموافق 23 يوليو سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "«سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "إزارين" (الكتل : 225 ، ب 226 ،س، 227 228 ب و 229 س). 16

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.