المادة 2
يحدد تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه وفقا للجدول الآتي :
ممثلو مجموع الأسلاك الأعضاء الدائمون اللجنة الأولى مكلفون بالدروس 2 أساتذة مساعدون مساعدون اللجنة الثانية متصرف إداري رئيسي أستاذ التعليم الثانوي أستاذ مهندس مهندس دولة مهندس تطبيق متصرف إداري مساعد إداري 2
- وثائقي أمين محفوظات مساعد وثائقي أمين محفوظات تقني سام اللجنة الثالثة محاسب إداري معاون إداري عون إداري كاتبة مديرية 2
- كاتب راقن عون راقن اللجنة الرابعة
- سائق سيارة من الصنفين الأول والثاني عمال مهنيون من الصنف الأول 2 والثاني والثالث، والحجاب الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية