قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن ومنشآت بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. 28
المادة 4
تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة "سونلغاز " ش.ذ. أ." ، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .