قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 9 جانفي سنة 2019، يتضمن تحديد 19 البحري المحيط المخصص للاستصلاح عين فتوح جزء من غابة حفير ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين الغرابة، ولاية تلمسان
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 9 جانفي سنة 2019.
عبد القادر بوعزقي