المادة 2
يقع المحيط المخصص للاستصلاح قربعية التابع للأملاك الغابية الوطنية ، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية العريشة، ولاية تلمسان، ويمتد على مساحة 1199 هكتارا و 81 آرا و54 سنتيارا، ويتكون من محيطين
(2) فرعيين :
- المحيط الفرعي 1، بمساحة قدرها 639 هكتارا و 23 آرا و 76 سنتيارا،
- المحيط الفرعي 2 ، بمساحة قدرها 560 هكتارا و 57 آرا و 78 سنتيارا.
ومحددان بالإحداثيات المذكورة أدناه : 20 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 يونيو سنة 2019 م
- المحيط الفرعي 1 :
الإحداثيات النقاط س ع P1 671746.254 3797083.851 P2 670020.785 3794782.239 P3 669981.717 3795122.238 P4 669841.834 3795600.117 P5 669607.877 3796089.18 P6 669627.511 3796743.543 P7 669854.148 3796901.65 P8 670215.557 3797513.723 P9 670055.014 3797944.233 P10 669524.64 3798060.357 P11 668901.059 3798752.618 P12 670675.26 3798476.036 P13 673009.69 3798769.154
- المحيط الفرعي 2 :
الإحداثيات النقاط س ع P1 672143.161 3797498.564 P2 672415.043 3796372.794 P3 672656.824 3795655.914 P4 672572.306 3794481.416 P5 671582.74 3794041.163 P6 670571.783 3793710.25 P7 670060.397 3794386.119 P8 670403.679 3795219.567 يحدد المحيط المخصص للاستصلاح قربعية طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.