قرار

قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة : ९९ الجمعية الوطنية لأصدقاء طاسيلي أنيجر". ९९ 338

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.