قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1398 الموافق 19 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تاريخ وتنظيم تجديد الانتخابات لممثلي العمال في اللجان المتساوية الاعضاء في سلك موظفي وزارة الصحة
المادة 7
يقوم المصوتون باختيار المترشحين الموجودين في القائمة ، في حدود عدد ممثلى الموظفين ، المرسمين والنواب، المحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 مارس سنة 1971 والمشار اليه أعلاه.