قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1398 الموافق 19 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تاريخ وتنظيم تجديد الانتخابات لممثلي العمال في اللجان المتساوية الاعضاء في سلك موظفي وزارة الصحة
المادة 6
يمكن للموظفين التصويت عن طريق المراسلة في حالة ما اذا كانوا في مصالح خارجية، أو في عطلة، أو في حالة الحاق .
- يدرج الموظف المصوت عن طريق المراسلة بطاقة انتخابه داخل ظرف بدون أى علامة خارجية ويختمه يضع هذا الظرف المختوم بدوره في ظرف آخر يحمل اسم المصوت ورتبته ومكان محمله وامضاءه ، يجب ان يصل هذا التصويت عن طريق المراسلة الى المكتب المركزى للانتخاب قبل انتهاء الانتخابات ، يوم 14 مارس سنة 1978 على الساعة 12 صباحا، وهو آخر أجل.