الفصل الثاني — الشروط و الالتزامات في مجال التأطير الرياضي والتقني واللاعبين و المسيرين
المادة 7
يجب على كل مسير نادٍ رياضي محترف أن يكون حائزا على إجازة مسير تسلّمها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية وأن يكون إما مساهما أو شريكا أو أجيرا.
وبهذه الصفة يجب عليه :
- احترام أنظمة الاتحادية الرياضية الوطنية والقوانين الأساسية للرابطة الوطنية الرياضية المحترفة وكذا النادي،
- عدم القيام بتصرفات مخالفة للقوانين والأنظمة و أخلاقيات الرياضة و احترام النظام الداخلي للنادي،
- السهر على احترام القوانين و الأنظمة السارية المفعول، من قبل االمستخدمين واللاعبين والتأطير الموضوعين تحت سلطته، لا سيما التنظيمات التي تسنها الرابطة الرياضية الوطنية المحترفة.