الفصل الثاني — الشروط و الالتزامات في مجال التأطير الرياضي والتقني واللاعبين و المسيرين
المادة 5
يتعين على النادي الرياضي المحترف فيما يخص اللاعبين :
- تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، لاسيما في مجال العمال الأجانب،
- تطبيق التنظيمات في مجالي تشغيل اللاعبين وتحويلهم،
- احترام الأحكام التي تحكم مراقبة تعاطي المنشطات،
- تطبيق الأنظمة التي تسنها الاتحادية الرياضية الوطنية والرابطة الوطنية الرياضية المحترفة، / العدد 44 9 شعبان عام 1431 ه 21 يوليو سنة 2010 م
- عرض عقود لاعبيه على مصادقة الرابطة الوطنية الرياضية المحترفة حسب الشروط الشكلية المحددة من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
- اكتتاب تأمينات لفائدة لاعبيه،
- تطبيق القانون الأساسي للاعب المحدد من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية،
- تقديم إجازة اللاعب التي توفرها مسبقا الرابطة الوطنية الرياضية المحترفة،
- توفر على حد أدنى من فرق شباب، و فرق اللاعبين الهواة و اللاعبين المحترفين كما هي محددة في تنظيمات الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية،
- التصريح بلاعبيه لدى الإدارة الجبائية و هيئات التأمينات الاجتماعية و التقاعد و أن يرسل إليها طبقا للإجراءات و الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها التصريحات الخاصة بالأجور وكذا إلى الاتحادية الرياضية الوطنية والرابطة الرياضية الوطنية المحترفة.
يجب أن يكون توظيف اللاعبين المحترفين مطابقا للأحكام المحددة من قبل الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.