الفصل الثاني — الشروط و الالتزامات في مجال التأطير الرياضي والتقني واللاعبين و المسيرين
المادة 4
يتعين على النادي الرياضي المحترف في مجال المدربين و التأطير الرياضي و التقني :
- أن يتوفر على مكونين مؤهلين طبقا للتنظيم الساري المفعول،
- أن يتوفر على مدربين حائزين على شهادات منصوص عليها في القوانين والأنظمة السارية المفعول لا سيما بالنسبة للفريق الأول أكابر للنادي،
- أن يصرح بالأشخاص المكلفين بالتأطير التقني و الطبي لدى الإدارة الجبائية و هيئات التأمينات الاجتماعية و التقاعد،
- أن يعرض عقود المدربين على مصادقة الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية،
- أن يتوفر على مدير تقني يثبت المؤهلات اللازمة،
- أن يتوفر على مستخدمين طبيين و شبه طبيين متخصصين،
- أن يكتتب تأمينات للتأطير الرياضي و التقني و الطبي،
- أن يتوفر على نفسانيين، عند الاقتضاء،
- أن يضمن التكوين المستمر لمستخدمي التأطير الرياضي.