قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يحدد نموذج دفتر الأعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات و النوادي الرياضية المحترفة
الفصل الثامن — الشروط و الالتزامات في مجال علاقات العمل والنظام الداخلي
المادة 33
يحدد النظام الداخلي، لاسيما ما يأتي :
- التدابير التطبيقية للتنظيم في مجال الوقاية الصحية و الأمن،
- القواعد العامة و الدائمة المتعلقة بالانضباط لاسيما طبيعة و درجة العقوبة التي يمكن أن يتخذها المستخدم،
- الأحكام المتعلقة بالتزامات و واجبات مستخدمي النادي الرياضي المحترف.