قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يحدد نموذج دفتر الأعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات و النوادي الرياضية المحترفة
الفصل الثامن — الشروط و الالتزامات في مجال علاقات العمل والنظام الداخلي
المادة 30
يلتزم النادي الرياضي المحترف بالقيام بكل التصريحات و بكل الإجراءات المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة السارية المفعول لا سيما في مجال :
- التوظيف،
- الضمان الاجتماعي،
- التقاعد،
- الضرائب والأعباء الجبائية،
- إقامة و عمل الأجانب،
- اكتتاب التأمينات.