قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يحدد نموذج دفتر الأعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات و النوادي الرياضية المحترفة
المادة 2
يشكل الاكتتاب في دفتر الأعباء المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه شرطا أوليا لمشاركة النوادي الرياضية المحترفة في أنظمة التظاهرات و المنافسات الرياضية الاحترافية المنظمة من طرف الرابطة الرياضية الوطنية المحترفة تحت إشراف الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية طبقا للتنظيمات التي تحددها هذه الاتحادية.
تح دد العلاقات بين الاتحادية الرياضية الوطنية والرابط ة الوطن ية الرياضية المحترفة بموجب اتفاقية.