قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يحدد نموذج دفتر الأعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات و النوادي الرياضية المحترفة
الفصل الثامن — الشروط و الالتزامات في مجال علاقات العمل والنظام الداخلي
المادة 29
يلتزم النادي الرياضي المحترف باحترام القوانين والأنظمة السارية المفعول لا سيما تلك المتعلقة بقانون العمل و الضمان الاجتماعي و الشركات التجارية.
يجب أن تكون كل معاملة مطابقة للتشريع والتنظيم المعمول بهما.