قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يحدد نموذج دفتر الأعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات و النوادي الرياضية المحترفة
الفصل السابع — الشروط والالتزامات تجاه الإدارة المكلّفة بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية والرابطة الوطنية الرياضية المحترفة المعنية
المادة 28
يلتزم النادي الرياضي المحترف الخضوع إلى المراقبة الإدارية و التقنية و المالية للاتحادية الرياضية الوطنية و الرابطة الرياضية الوطنية المحترفة و الإدارة المكلّفة بالرياضة و كذا جميع السلطات المؤهلة قانونا.