قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يحدد نموذج دفتر الأعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات و النوادي الرياضية المحترفة
الفصل السابع — الشروط والالتزامات تجاه الإدارة المكلّفة بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية والرابطة الوطنية الرياضية المحترفة المعنية
المادة 26
يلتزم النادي الرياضي المحترف بارسال إلى الهيئات المذكورة في المادة 25 أعلاه، كل التغييرات التي تطرأ، لاسيما على القوانين الأساسية للنادي و في رأسماله وفي تشكيلة أجهزته.