الفصل السابع — الشروط والالتزامات تجاه الإدارة المكلّفة بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية والرابطة الوطنية الرياضية المحترفة المعنية
المادة 25
علاوة عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 15 من دفتر الأعباء هذا، يتعين على النادي الرياضي المحترف إرسال إلى الاتحادية الرياضية الوطنية والرابطة الوطنية الرياضية المحترفة والإدارة المكلّفة بالرياضة ملفا كاملا يتضمن :
- نسخة من القوانين الأساسية للشركة الرياضية التجارية،
- نسخة من محضر الجمعية العامة لمجلس الإدارة أو مجلس المراقبة المتضمن تعيين و/أو انتخاب أجهزته المسيرة مع كل المعلومات المطلوبة،
- قائمة الأشخاص المؤهلين لتوقيع الوثائق الرسمية الصادرة عن النادي.